عن اللفظ ، ولأنّه لا يمكنه الجلوس كما سأله ، فالرفع لا وجه له جزما ، والغالب في المرض صعوبة وضع الجبهة على الأرض ، وإن كانوا مضطجعين أو مستلقين.
وإطلاق لفظ المريض ينصرف إلى غير سهل المرض ، فتأمّل جدّا.
وأمّا الأخبار الواردة في الإيماء مطلقا (١) ، فمحمولة على صورة العجز عن السجود قطعا ، أو عسر التحقّق منه لا أقل جزما.
ومراد المصنّف القائل بالاستحباب صاحب «المدارك» ، لكنّه قائل باستحباب وضع الجبهة على ما يصح السجود لا استحباب الرفع (٢).
بل في «الذخيرة» نقل وجوب الرفع مستندا إلى الأصحاب ، من غير خلاف كما عرفت ، ثمّ قال : هل يجب أن يضع على جبهته شيئا حال الإيماء؟ لم يتعرّض لذلك أكثر الأصحاب ، وربّما نقل عن بعضهم القول بالوجوب ، ويدلّ عليه موثّقة سماعة ثمّ ذكرها ، وهي الموثّقة المذكورة (٣).
وقال في «الذكرى» بعد نقلها : يمكن أن يراد مع اعتماده على ذلك الشيء.
ويمكن أن يراد به على الإطلاق ، أمّا مع الاعتماد فظاهر ، وأمّا مع عدمه ، فلأنّ السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة ما يصحّ السجود عليه باعتماد ، فإذا تعذّر وملاقاة الجبهة ممكنة وجب تحصيله ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، فإن قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي (٤) ، انتهى.
ثمّ أورد عليه أنّ وجوب شيء آخر بدل السجدة عند تعذّرها لا يثبت إلّا بدليل.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧٥ و٣٧٦ الباب ٢٠ من أبواب السجود.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٣٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٢ الحديث ٧١١٧.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٢ مع اختلاف يسير.