«فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزئ عنه ، ولن يكلّف الله ما لا طاقة له به» (١).
ويدلّ عليه الاستصحاب أيضا ، فما في صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام عن المريض ، قال : «يسجد على الأرض ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه وهو أفضل من الإيماء» (٢) محمول على صورة العسر في الإلزام بالسجود على ما يرفع له ، إذ حينئذ لا تكليف به ، إلّا أنّه أفضل.
وارتكاب العسر ومطلوبيّته في مقام الاستحباب ، لا مانع منه أصلا ، بل المدار على ذلك ، لأنّ جميع العمر يصير مصروفا في العبادة والمستحبّات مطلوب شرعا قطعا.
والمستحبّ لا يخرج عن استحبابه بمجرّد العسر والمشقّة ، بل أفضل الأعمال أحمزها وأشقّها ، وهذا لا خفاء فيه.
ويشهد على ما ذكرناه قوله عليهالسلام : المريض يسجد على الأرض. إلى آخره ، إذ لو لا ما ذكرناه لما كان لذكره عليهالسلام ذلك كذلك في المقام مناسبة.
ويدلّ على ذلك أيضا حسنة الحلبي عن المريض لا يستطيع القيام والجلوس ، قال : «يومئ برأسه إيماء ، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» (٣).
وجه الدلالة أنّه لو لم يكن حرج أصلا في وضع جبهته على الأرض ، لكان واجبا البتّة.
وحملها على كون المراد رفع الأرض ، إلى أن يضع جبهته عليها فاسد ، لبعده
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٩٤٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٢ الحديث ٧١١٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٣٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١١ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٤ الحديث ٦٨٠٢ مع اختلاف.
(٣) الكافي : ٣ / ٤١٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الحديث ٧١١٤ مع اختلاف يسير.