يسقط بالمعسور ، وهو قول علي عليهالسلام (١) ، بل على تقدير جزء له يتمّ هذا الدليل أيضا مثل قوله عليهالسلام أيضا : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٢) ، ومثل قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٣) ، وقول الصادق عليهالسلام في الحسن كالصحيح في المريض يصلّي على الدابّة : «ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة» (٤).
وقوله عليهالسلام أيضا في المعتبر : في شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود «ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء» (٥).
وفي الموثّق كالصحيح ـ بل هو صحيح على الأظهر ، لأنّ سماعة ثقة على الأظهر ـ عن أبي بصير [قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام] عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ قال : «لا ، إلّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيره ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٦).
ويظهر منها غاية الظهور أنّ جواز ترك الواجب إنّما يكون حال الاضطرار ولأجله ، كما يدلّ عليه أيضا غيرها من الأخبار.
ومنها موثقة سماعة [قال : سألته] عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال :
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٨ الحديث ٩٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٥ الحديث ٥٢٨٤.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٨ الحديث ١٠٥٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٩٥١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧٥ الحديث ٨٢٢١ مع اختلاف يسير.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٧ الحديث ٣٩٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٣ الحديث ٧١١٩.