وما اختاره الشهيد لا يخلو عن حسن ، إلّا أنّ الموثقة التي لم يفت بها أحد سوى الشهيد ربّما لا تصير خالية عن وهن في الحكم بالوجوب من جهتها.
والصدوق لم يتعرّض لمساواة الموقف مع المسجد ، ولا لما ذكره الفقهاء من عدم الارتفاع أزيد من لبنة ، ولا لعدم الانخفاض أصلا على ما وجدت.
والكليني ذكر روايتي ابن سنان على ما عرفت ، وذكر هذه الموثّقة أيضا (١) ، ولا تأمّل في عمله بمضمونها وكونه فتواه ، والشيخ لعلّه غفل عن الفتوى بها ، لذكرها في صلاة المريض ، فتأمّل!
وكيف كان ، العمل على ما ذكره الشهيد ، بل الفتوى به أيضا لا يخلو عن قوّة ، هذا بالنسبة إلى موضع القيام وموضع السجود.
وأمّا بالنسبة إلى بقيّة المساجد فما ذكره أحوط ، ومرّ في رواية ابن سنان : «إذا كان [موضع] جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك [قدر لبنة] فلا بأس» (٢).
قوله : (والعاجز).
في «الذخيرة» كأنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وعلّله بصدق السجود عليه (٣) ، وهو كما قال ، لأنّ تساوي المسجد للموقف واجب من واجباته لا نفس السجود ولا جزؤه ولا شرطه ، وإن كان مقتضى تعريف المصنّف دخوله في ماهيّته ، لكنّه غلط عنده أيضا.
بل عرفت أنّ الصدوق لم يعتبر ذلك في «الفقيه» أصلا ، والظاهر من المصنّف تعريفه في حال الاختيار ، فعلى ما عرفت من كونه واجبا على حدّه ، فالميسور لا
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٩٧ و٤٩٨ من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٨ الحديث ٨١٧٩.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٦٣.