وقيل بجواز ذلك مطلقا ، لعدم تحقّق السجود في الأوّل ولهذه الرواية ، والأوّل أحوط (١).
وروى الحسين بطريق آخر معتبر عن الصادق عليهالسلام ما يوافق الصحيحة (٢).
وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام مثل تلك الصحيحة (٣) ، إلّا أنّها في وقوع الجبهة على الحصى ، وعدم تمكّنها من الأرض.
قوله : (وربّما يلحق). إلى آخره.
ألحق الشهيدان به ذلك (٤) ، وظاهر الفقهاء جواز الانخفاض كيف كان ، بل في «التذكرة» ادّعى الإجماع عليه (٥) ، وفي «الدروس» وافق المشهور (٦).
وفي «المدارك» استحسن رأي الشهيد ، وقال : وتشهد له موثّقة عمّار ، وذكر الموثّقة التي ذكرناها ، ثمّ قال : واعتبر ذلك في بقيّة المساجد أيضا وهو أحوط (٧) ، انتهى.
ولا يخفى مخالفة ما ذكر هنا مع ما ذكره ، ردّا على الفقهاء في تمسّكهم برواية ابن سنان ، وعدم تمسّكهم بالصحيحة.
__________________
(١) روض الجنان : ٢٧٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٢ الحديث ١٢٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٠ الحديث ١٢٣٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٣ الحديث ٨١٦٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٢ الحديث ١٢٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٣١ الحديث ١٢٤٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٣ الحديث ٨١٦٦.
(٤) البيان : ١٦٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٧٥ ، روض الجنان : ٢٧٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٨٩ المسألة ٢٥٨.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٠.
(٧) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٠٧.