ولذا قال في «الذخيرة» : إنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب (١) ، من دون إشارة إلى مخالفة صاحب «المدارك» ، أو اعتراض عليه ، فنسب إليه وضع الشيء على الجبهة.
لكن غير خفيّ أنّ مراد صاحب «المدارك» استحباب وضع الجبهة حال الإيماء ، وعدم التمكّن من رفع المسجد في سجوده ، لأنّه يومئ بالرأس ، فيمكنه وضع جبهته على ما رفعه إلى عند جبهته ، إلّا أن يكون يعجز عن الإيماء بالرأس ، حتّى لا يمكنه وضع جبهته على شيء أصلا ، فلعلّه حينئذ يحكم باستحباب وضع ما يصح السجود [عليه] على الجبهة.
ويحتمل أن يكون مراد صاحب «الذخيرة» ذلك ، لا خصوص وضع الشيء على الجبهة ، كما هو ظاهر عبارته ، إذ بعيد غاية البعد أن يكون ينفي الأوّل ، ويقول بخصوص الثاني استحبابا أو وجوبا.
وأمّا ما ذكره في توجيه الخبرين فبعيد ، كما اعترف به وعرفت التوجيه ، مع أنّ الصدوق نقل الخمرة موضع الأرض (٢) ، ويمكن توجيه كلام صاحب «المدارك» أيضا ، لكنّه بعيد.
قوله : (فيومئ). إلى آخره.
مرّ الكلام في ذلك في مبحث القيام (٣).
قوله : (ومن بجبهته). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعن «المبسوط» و «النهاية» عدم
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٦٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٣٩.
(٣) راجع! الصفحة : ٧٥ و٧٦ من هذا الكتاب.