وجوب حفر الحفيرة والوضع فيها ، بل جوازه وجواز السجود على أحد الجانبين (١).
وعن ابن حمزة تقديم أحد الجانبين على الحفيرة مع الإمكان ، وتقديم الحفيرة على الذقن (٢).
وعن والد الصدوق أنّه يحفر الحفيرة من بجبهته دمّل ، وإن كان علّة تمنعه عن السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته ، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر ، فإن عجز فعلى ظهر كفّيه ، فإن عجز فعلى ذقنه (٣) ، وتبعه ولده (٤).
وما ذكراه مضمون صحيحة صفوان (٥) ، مضافا إلى عين عبارة «الفقه الرضوي» حيث قال عليهالسلام : «وإن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود ، فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن تعذّر فاسجد على ظهر كفّيك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك ، يقول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً) (٦) الآية» (٧).
وظهر من هذا وأمثاله كون «الفقه الرضوي» في غاية الاعتبار عند الصدوقين والمفيد وغيرهم ، كما عرفت.
دليل المشهور في الحفيرة أنّ الواجب إمساس شيء من الجبهة ، فإذا أمكن
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١١٥ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٨٣.
(٢) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٩٠.
(٣) نقل عن والد الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٥ ذيل الحديث ٨٢٧.
(٤) المقنع : ٨٦ و٨٧.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٣٣ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٦ الحديث ٣١٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٩ الحديث ٨١٨٢.
(٦) الإسراء (١٧) : ١٠٧.
(٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١١٤.