ذلك بها وجب من باب المقدّمة.
وصحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب فرآني الصادق عليهالسلام فقال لي : «لا تفعل كذلك ، احفر حفيرة واجعل الدمّل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض» (١).
وأمّا السجدة على الجبينين عند تعذّر ذلك ، فالظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب فيه ، فيتوقّف البراءة اليقينيّة عليه ، وعلّله الفاضلان بأنّهما مع الجبهة كالعضو الواحد ، فيقوم أحدهما مقامها ، وبأنّ السجود عليها أشبه (٢) بالسجود على الجبهة من الإيماء ، وبأنّ الإيماء سجود مع تعذّر الجبهة فالجبين أولى (٣).
وفي الحقيقة مستند الأصحاب عبارة «الفقه الرضوي» كما لا يخفى ، لكنّهم أعرضوا عن السجود على ظهر الكفّ ، ولم يوافقوا الصدوقين لمانع من الخارج ، وحمله المحشّي مولانا مراد على وقوع وهم من النسّاخ في التقديم والتأخير ، وأنّ المناسب ذكره بعد قوله : فلا بأس أن تسجد على كمّك ، فلعلّ المتقدّمين أيضا اختاروا هذا وأمثاله (٤) ، فتأمّل جدّا!
وأمّا السجود على الذقن ، مع تعذّر الجبينين ، فاستدلّ الفاضلان بقوله تعالى (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً) (٥) فإذا صدق عليه السجود وجب أن يكون
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٣٣ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٦ الحديث ٣١٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٩ الحديث ٨١٨٢ مع اختلاف يسير.
(٢) في (ز ٣) : أنسب.
(٣) المعتبر : ٢ / ٢٠٩ ، منتهى المطلب : ٥ / ١٤٦.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) الاسراء (١٧) : ١٠٧.