المعارضة أصلا من جهتين : احتمال النافلة لو لم نقل بظهوره ، وظهور عدم اجتماع الاستناد الذي لو رفع المستند إليه لوقع مع القيام الحقيقي المتبادر منه.
وأيضا قول الراوي : (من غير مرض ولا علّة) ، قيد لقوله : (أو يضع يده على الحائط وهو قائم) ، لما هو الحقّ والمحقّق من أنّ القيد يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة ، وطريقة الأئمّة عليهمالسلام ، منها كلام أمير المؤمنين عليهالسلام في قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) (١) الآية (٢) ، فيظهر أنّه ليس بقيد للأولى.
فربّما يظهر أنّ استناده إلى حائط المسجد ليس من غير مرض ولا علّة ، فمن هذه الجهة أيضا لم يكن معارضة ، وسيجيء ما يعضد ذلك.
سلّمنا ، لكن إبقاؤها على إطلاقها لا أقلّ منه ، ومعلوم أنّه عند التعارض يتعيّن رفعه ، بحمل المطلق على المقيّد ، سيّما مع ما في المطلق من الإشعار بالحمل على المقيّد ، كما عرفت ، وخصوصا مع اعتضاد ذلك الإشعار ، بتقييد الراوي سؤاله الأخير أيضا ، بقوله : من غير ضعف ولا علّة.
وهذا يشعر أيضا بأنّ القيد في المقام ، لا يرجع إلى غير الأخير ، فتدبّر.
على أنّا نقول : قوله : «وهو قائم» قيد لـ «وضع اليد على الحائط» ، كما عرفت ، فلم يظهر كون الاستناد حال القيام ، فلا يضرّ المقام ، إذ تقيد الباقي (٣) بكونه حال القيام ، ربّما يومئ بأنّ الاستناد لم يكن حال القيام ، على أنّ الإطلاق لا أقلّ منه ، وحمله على المقيّد متعيّن على ما عرفت.
بل في «المختلف» بعد ما ادّعى الإجماع على وجوب الاستقلال ، أجاب عن
__________________
(١) النساء (٣) : ٢٣.
(٢) التبيان : ٣ / ١٥٧ ، البرهان في تفسير القرآن : ١ / ٣٥٧ الحديث ١٢.
(٣) في (ك) : الثاني.