كان صحة تلك الصلاة ، إلّا أنّه مطلق.
والمطلق يحمل على ما ورد من أنّ الاتّكاء يجوز مع الضعف ، كما ستعرف ، خصوصا بملاحظة أنّ المصلّي لا يصلّي متوكئا على عصى ونحوه غالبا ، إلّا من داع وعلّة ، والإطلاق ينصرف إلى الغالب.
وأيضا تتبّع الأخبار يكشف عن أنّ أمثال هذه الأسئلة بالنسبة إلى غير الفريضة ، وإن كانوا يذكرون بلفظ «الصلاة» مطلقا لما عرفت وعهد من الأخبار المتواترة ، وطريقة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ، بحيث ظهر أنّ من الدين كون الفريضة عن قيام اختيارا ، يعني القيام الحقيقي والمتبادر ، لا أنّه يكفي شكل القيام ، خصوصا عند أجلّة فقهاء أصحابنا ، مثل علي بن جعفر ، وسعيد بن يسار ، وابن بكير ، ولذا قيّد علي بن جعفر سؤاله الثالث بكون الرجل في صلاة فريضة ، وقيّده أيضا بقوله : من غير علّة (١) ، مع تقييده سؤاله الثاني أيضا به ، فظهر أنّ بناءه على عدم إرجاع القيد إلى غير الأخير ، كما قلنا ، وهو الحقّ المشهور عند الشيعة.
ثمّ اعلم! أنّ الواجب في القيام كون الاعتماد على الرجل ، بل عرفت أنّه مأخوذ فيه.
وهل يجب على القادر كون الاعتماد على الرجلين معا ، أم يكفي الواحدة؟ في «الدروس» و «الذخيرة» أنّه يجب كون الاعتماد على الرجلين (٢).
واحتجّ في «الذخيرة» بأنّه المتبادر من الأمر بالقيام ، وكونه منتصبا (٣) ، انتهى.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٨ من هذا الكتاب.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٩ ، ذخيرة المعاد : ٢٦١.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٦١.