أقول : ولاقتضاء البراءة اليقينية ذلك ، ولأنّه الصادر عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، فيجب التأسّي في العبادة التوقيفيّة ، لعدم بيان واف قوي (١).
وممّا ذكر ظهر عدم جواز تباعد الرجلين ، بما يخرج عن حدّ القيام المتبادر الظاهر من الأخبار ، والصادر من المسلمين في الأعصار والأمصار ، بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام.
ولو كان الثقل والاعتماد على أحدهما أزيد ، فلعلّه غير مضرّ ، لعدم ثبوت المضرة ، وعدم نهي من الشارع ، إذ لو كان حراما لصدر نهي لعموم البلوى وشدّة الحاجة ، وعدم خلوّ المكلّفين عن مثله ، وعدم الإلزام والالتزام بالمساواة من الفقهاء ولا المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع غفلة عن هذه الدقيقة ، وشيوع المسامحة في المخالفة ، وليست من الأفراد النادرة.
فلو كانت واجبة للزم على الشارع تنبيههم ، ولو فعل لشاع وذاع ، وصدر به الفتوى من أحد لا أقلّ.
لكن الأحوط ارتكاب المساواة مهما تيسّر ومتى تفطّن ، لأنّها صحيحة جزما ، مبرئة للذمّة قطعا ، ولا يدانيها شائبة ضرر رأسا.
ويمكن القول بأنّه الفرد المتبادر من القيام ، والمتعارف الشائع الذي ينصرف الإطلاق إليه ، وببالي أنّه ورد النهي عنه أو ذمّه (٢) ، والله يعلم.
__________________
(١) في (د ١) و (ك) و (ز ٣) : قولي.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٠١ ، مستدرك الوسائل : ٤ / ١١٨ الحديث ٤٢٧٧.