هذه ومرّة على هذه ، ولا يتقدّم مرّة ويتأخّر أخرى ، كذا قيل (١).
ويكره التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال كما يفعله المجوسي ، للنهي عنه في الصحيح (٢) وغيره (٣) ، ولمخالفته السنّة من وضعهما على الفخذين ، والأكثر على تحريمه بل بطلان الصلاة به (٤) ، حتّى أنّ الشيخ والسيّد نقلا عليه الإجماع (٥) ولم يثبت ، ووافقنا على الجواز الحلبي (٦) والمحقّق في «المعتبر» (٧) ، ويجوز للتقيّة بل قد يجب بلا خلاف.
وأمّا المرأة ففي الصحيح : «أنّها إذا قامت جمعت بين قدميها ، ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها» (٨).
__________________
(١) نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٦ الحديث ٩٢٩٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٥ الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٢ ، المبسوط : ١ / ١١٧ ، السرائر : ١ / ٢٤٣ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٩٥ المسألة ٣٣٠ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٨٥.
(٥) الخلاف : ١ / ٣٢١ و٣٢٢ المسألة ٧٤ ، الانتصار : ٤١.
(٦) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٧) المعتبر : ٢ / ٢٥٧.
(٨) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٢ و٤٦٣ الحديث ٧٠٨٠ مع اختلاف يسير.