قوله : (وأمّا جواز تقديمه). إلى آخره.
لا شبهة في عدم جواز التقديم في غير هذه الصورة ، لكونه للإعلام بدخول الوقت ، مضافا إلى الإجماع ، بل الضرورة.
وأمّا التقديم في هذه الصورة ، فالمشهور جوازه مع استحباب إعادته.
بل ربّما يظهر من علّة الجواز رجحانه أيضا ، مثل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ، فقال : «لا بأس ، وأمّا السنة فمع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر» (١).
وصحيحة الأخرى عنه عليهالسلام أنّه قال له : إنّ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل ، فقال : «أمّا إنّ ذلك لينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر» (٢).
وفي «الفقيه» : «كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مؤذّنان : أحدهما بلال والآخر ابن أمّ مكتوم كان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الصبح وبلال يؤذّن بعد الصبح ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال» (٣) ، انتهى.
والعامّة أيضا رووا ذلك لكن بالعكس (٤) ، لبغضهم بلالا ، من جهة عدم بيعته للأوّل.
وعن ابن الجنيد (٥) ، وابن إدريس ، وأبي الصلاح ، والجعفي عدم الجواز (٦) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٣ الحديث ١٧٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩١ الحديث ٦٨٨٤ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٣ الحديث ١٧٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٠ الحديث ٦٨٨٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٣ ذيل الحديث ٩٠٥.
(٤) صحيح البخاري : ١ / ٢١٠ الحديث ٦٢٣ ، صحيح مسلم : ٢ / ٦٣٠ الحديث ٣٧.
(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٣٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٧.
(٦) السرائر : ١ / ٢١١ ، الكافي في الفقه : ١٢١ ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٣٧.