ونسب ذلك إلى السيّد أيضا (١).
وبناؤهم على ما ذكرنا من كون الأذان الفريضة موضوعا للإعلام بدخول وقتها ، مع عدم حجّية أخبار الآحاد ، وأنّ ما ذكر أخبار آحاد عندهم ، وإن ادّعى ابن أبي عقيل تواتره (٢).
هذا ، مضافا إلى ما روي من أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بلال أن يعيد الأذان الذي أذّن قبل الفجر (٣).
وفيه أنّه لا يضرّ المشهور ، بل ينفعهم ، لقولهم باستحباب الإعادة.
وأمّا عدم حجّية أخبار الآحاد ، فالجواب عنه في الأصول.
وأمّا الاستدلال عليهم بالأصل وبأنّ فائدة الأذان غير منحصرة في الإعلام فليس بشيء ، إذ لا شكّ في الانحصار إلّا فيما ثبت ، ولذا لا نرضى بتقديم أذان غير الفجر ممّا ذكرنا من الدليل ، مع أنّ العبادة التوقيفيّة ، كما تكون ماهيّتها توقيفيّة ، كذا تكون رجحانها أو شرعيّتها بلا تأمّل!
والظاهر أنّ جواز التقديم إنّما هو مقارب الفجر ، وإن لم يكن فيه حدّ معيّن ومشخص ، ويظهر ذلك من علّة التقديم ، فتأمّل!
ولا فرق عندنا بين شهر رمضان وغيره ، ولا بين وحدة المؤذّن وتعدّده ، لما عرفت من الدليل.
__________________
(١) نسب اليه في مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٧ ، لاحظ! الناصريّات : ١٨٢ المسألة ٦٨.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٣.
(٣) مستدرك الوسائل : ٤ / ٢٦ الحديث ٤٠٩١.