قوله : (ولو مع الاستناد). إلى آخره.
قد عرفت وجوب القيام ، بغير استناد اختيارا ، بل وكونه إجماعا.
وأمّا مع العجز عنه والتمكّن من القيام بعنوان الاستناد ، لا جرم يكون واجبا ، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» (١) ، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٢) ، كما ورد عن علي عليهالسلام ، ولقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٣). وللاستصحاب.
هذا إذا كان الاستقلال مأخوذا في القيام ، وإلّا فجميع ما ذكر جاز فيه أيضا ، مضافا إلى أنّ العمومات تقتضي وجوبه ولو مع الاستناد ، خرج صورة الاختيار بمقتضى الإجماع المنقول ، وغيره ممّا عرفت (٤) ، لأنّ مقتضاه مقصور في صورة الاختيار ، فإنّ النهي عن الاستناد ، ظاهر في صورة التمكّن منه ومن تركه وهو قائم.
ويدلّ عليه قوله عليهالسلام بعده : «إلّا أن تكون مريضا» (٥) ، فإنّ الظاهر منه الإتيان بالقيام ، مستندا حال المرض وغيره من أسباب العجز ، بملاحظة ما عرفت.
مع أنّ الغالب في صورة العجز وهو المرض ، حتّى كاد أن يكون غيره مجرّد فرض ، ولذا قال عليهالسلام : «إلّا أن تكون مريضا» ، إذ لا يخفى على المتأمّل المنصف أنّ المراد صورة العجز ، ذكر ذلك لما ذكرنا ، سيّما بعد ملاحظة أنّ المريض يجب عليه
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع اختلاف يسير.
(٤) راجع! الصفحة : ٤١ و٤٢ من هذا الكتاب.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٠ الحديث ٧١٦٥.