القيام حينئذ ، فغيره بطريق أولى ، مضافا إلى عدم قائل بالفصل.
وظاهر أنّ صحّة القيام مستندا حال المرض يقتضي وجوبه الاستصحاب وغيره ممّا عرفت ، مضافا إلى عدم قائل بها إلّا كذلك ، بل لم يجوّز أحد من المسلمين بالفصل أيضا.
وقد ظهر لك أنّ الأظهر كون المراد من صحيحة علي بن جعفر (١) ، وموثّقة ابن بكير (٢) ، ورواية سعيد (٣) ، عدم البأس من القيام مستندا في الصلاة حال المرض والعجز ، على أنّه على تقدير بنائها على العموم والإطلاق خرج منها صورة القدرة والاختيار ، بما عرفت من الدليل وبقي الباقي.
سيّما بملاحظة ما عرفت من أنّ الأقرب حمل المطلق على المقيّد ، إذ عرفت من الصحيحة المعمول بها إجماعا ، المنع من الاستناد إلّا حال المرض ، وعرفت الحال في الاستناد أيضا.
وممّا ذكر ظهر حال ما لو عجز عن القيام المستقلّ بالنسبة إلى بعض أجزاء الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى فرد منها ، ولو رجا حصول الاستقلال أخّر وجوبا إلى أن يضيق الوقت.
ولو عجز عن المستقلّ مطلقا انتقل إلى القيام مستندا مطلقا ، وإن عجز عنه بالنسبة إلى بعض دون بعض من الأجزاء والأفراد انتقل إلى الأدون منه بالنسبة إلى ما عجز عنه.
وممّا ذكر أيضا ظهر حال العجز عن الانتصاب والتمكّن من الانحناء ، ولو
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٩ الحديث ٧١٦٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٠ الحديث ٧١٦٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٠ الحديث ٧١٦٦.