قدر على الانحناء من غير استناد ، والاستناد من غير انحناء ففيه إشكال.
ويمكن قويّا القول بتقديم الانتصاب ، لقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا به» (١) ، والإجماعات مع عدم معارض ولا نقل مخالف ، ولأنّه أقرب إلى الهيئة الواردة من الشرع ، ولأنّ ما به التفاوت حصّة من القيام الواجب ، فلا بدّ من تحصيلها مهما أمكن ، ولو بالاستناد بمقتضى ما عرفت من الأدلّة ، فتأمّل!
ويمكن الفرق بين قلّة الانحناء وكثرته وتقديم القليل ، سيّما إذا كان بحيث يشبه المنتصب ، وكذا الحال في قلّة الاستناد وزيادته ، وعلى تقدير التساوي التخيير أو الجمع ، ويمكن التخيير أو الجمع من أوّل الأمر ، والجمع أحوط مهما تيسّر.
ولو عجز عن القيام منحنيا أيضا إلّا بأن يستند يقدم على الجلوس كلّا إن قدر كلّا ، وجزءا إن قدر جزءا ، بالنسبة إلى ما قدر خاصّة.
وإن عجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام يقوم ويومي للركوع ، ثمّ يجلس ويسجد إن أمكنه السجود ، وإلّا يومي للسجود ، قال في «المنتهى» : وعليه علماؤنا (٢).
وهذا هو المرجّح ، للعمومات الدالّة على القيام ، على العمومات الدالّة على الركوع والسجود.
ويؤيّده أيضا أنّ القيام معنى لغوي معروف مضبوط ، بخلاف الركوع والسجود ، فإنّهما وظيفة الشرع توقيفي ، لكونهما هيئة مستحدثة من الشرع ، فكما ثبت من الشرع كون الانحناء ركوعا ، كذا ثبت منه كون الإيماء ركوعا ، وكذا الحال
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٨ الباب ٢ من أبواب القيام.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ١٠.