في السجود ، فلا يظهر عموم يعارض العموم الظاهر المعلوم عند كلّ أحد ، فتأمّل جدّا!
وإن عجز عن القيام بالمرّة فلم يقدر عليه لا منتصبا ولا منحنيا ، لا بغير استناد ولا معه ، جلس بالنسبة إلى القدر الذي عجز ، إن كلّا فكلّا ، وإن جزءا ففي ذلك الجزء ، وهذا إجماعي بين العلماء ، نقل الإجماع جماعة منهم الفاضلان (١) ، بل الظاهر كونه ضروريا.
ويدلّ عليه صحيحة أبي حمزة (٢) ، وصحيحة جميل (٣) السابقتان ، في وجوب القيام ، ورواية الكليني بسنده عن الصادق عليهالسلام قال : «يصلّي المريض قائما ، فإن لم يقدر صلّى قاعدا ، فإن لم يقدر صلّى مستلقيا ، يكبّر ثمّ يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ، ثمّ يسبّح ، ثمّ يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ، ثمّ يسبّح ، ثمّ يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثمّ يتشهّد وينصرف» (٤).
وروى الشيخ بسنده عنه عليهالسلام مثله ، وكذا الصدوق مرسلا عنه (٥).
وروي أيضا مرسلا عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «المريض يصلّي قائما ، فإن لم يستطع صلّى جالسا ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة وجعل
__________________
(١) المعتبر : ٣ / ١٥٩ ، منتهى المطلب : ٥ / ١١ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٩١ المسألة ١٩٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الحديث ٧١١٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٥ الحديث ٧١٥٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٤١١ الحديث ١٢ مع اختلاف يسير.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٥ الحديث ١٠٣٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٩ الحديث ٦٧١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٤ الحديث ٧١٢٥.