سجوده أخفض من ركوعه» (١).
وفي كالصحيح عن الصادق عليهالسلام : عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال : «يومئ برأسه إيماء ، وإن يضع جبهته على الأرض أحب إليّ» (٢).
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليهالسلام قال : «لا يصلّي على الدابّة [الفريضة] إلّا مريض» (٣) الحديث ، فتأمّل جدّا!
ويدلّ عليه أيضا جميع ما دلّ على المنع من الصلاة على الدابة إلّا للعذر أو الاضطرار (٤).
وفي «الفقيه» عن إبراهيم الكرخي أنّه قال للصادق عليهالسلام : [رجل] شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : «ليومئ برأسه [إيماء] ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد» (٥).
ويدلّ عليه أيضا ما مرّ ، من أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٦) ، وغير ذلك.
ثمّ اعلم! أنّه إذا قدر على القيام ماشيا وعجز عنه مستقرا ، ففي ترجيحه على الجلوس خلاف.
فعن العلّامة والشهيد الثاني ترجيح القيام (٧) ، لرواية سليمان بن حفص (٨)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٣٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٥ الحديث ٧١٢٧.
(٢) الكافي : ٣ / ٤١٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الحديث ٧١١٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٨ الحديث ٩٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٥ الحديث ٥٢٨٤.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٥ الباب ١٤ ، ٣٢٨ الباب ١٥ من أبواب القبلة.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٨ الحديث ١٠٥٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٤ الحديث ٧١٢٣.
(٦) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٧) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٩٢ المسألة ١٩٢ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٠٢.
(٨) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٨ الحديث ٤٠٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٥ الحديث ٧١٥٤.