الآتية ، وبأنّ القيام ماشيا يفوت عنه صفة القيام ، بخلاف الجلوس ، وتفويت نفس القيام ، فإنّ الأوّل أولى ، لما مرّ من أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، وغير ذلك.
وعن الشهيد والمحقّق الشيخ علي ترجيح الجلوس ، بأنّ الاستقرار ركن في القيام ، لكونه المعهود من صاحب الشرع ، وأنّ الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة من الاضطراب عرفا وشرعا ، والخشوع روح العبادة (١).
والوجهان من الطرفين لا يخلوان من المناقشة والمدافعة.
وفي «الذخيرة» أنّه يمكن تقوية الأوّل بما ورد من أنّ المريض يصلّي قائما ، فإن لم يقدر صلّى جالسا (٢) (٣).
أقول : لمّا كان المفروض من الفروض النادرة الغير المتبادرة من إطلاقات الأخبار يشكل الترجيح من جهتها ، ولا يمكن الترجيح من غيرها لتوقيفيّة العبادة فيتعيّن التخيير ، وتنحصر البراءة اليقينية في الجمع بينهما إن تيسّر ، وإلّا فلا شبهة في التخيير.
ويمكن أن يقال : «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» ، يفيد العموم اللغوي ، لكون «صلاة» نكرة في سياق النفي ، خرج منه صورة العجز وبقي الباقي ، مضافا إلى الإجماعات الصريحة ، وعدم ظهور مخالف ، فتأمّل!
وكيف كان ، الأحوط الجمع مهما تيسّر ، وظهر من ذلك حال من يمكنه الاستقرار متوكّئا ، والاستقلال ماشيا ، وأنّ الأوّل أقوى وأولى ، والجمع أحوط ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦٧ و٢٦٨ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٠٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٥ الحديث ١٠٣٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٤ الحديث ٧١٢٥.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٦٢.