واعلم أيضا! أنّ العجز يتحقّق بحصول ما لا يتحمّل عادة من الألم أو الضعف ، ولا يتوقّف على العجز التام الذي لا يمكنه القيام.
واعلم أيضا! أنّ المراد من الجلوس جميع صوره المتعارفة ، لظهورها من الأخبار ، وللأصل ، وما رواه الصدوق عن الصادق عليهالسلام و «الكافي» من أنّه يصلّي متربّعا ومادّا رجليه ، ولا بأس به ، وكلّ ذلك واسع (١).
وما روي في الموثّق ، عن جماعة من فضلاء الأصحاب ، عن الصادق عليهالسلام في الصلاة في المحمل ، [فقال :] «صلّ متربّعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك» (٢). وغير ذلك من الأخبار ، وإن استحب أن يجلس متربّعا ، لكونه أشبه بالقائم ، ولما ورد من استحباب التربّع (٣).
هذا في حال الجلوس ، وفي الركوع يثني رجليه ، وفي التشهّد يتورّك ، والأولى أن لا يمدّ رجله ، كما رواه «الكافي» وغيره ، عن معاوية بن ميسرة أنّ سنانا سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يمدّ في الصلاة إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال : «لا بأس ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض» (٤) ، فتأمّل!
واعلم! أنّه إن عجز عن الجلوس مستقلّا ، يجب أن يجلس متوكّئا ، وإن عجز عنه منتصبا يجب أن يجلس منحنيا ، على حسب ما مرّ في القيام ، فيقدّم المنتصب المتوكّئ على المستقل المنحني ، مع احتمال التخيير أو الجمع أو غيرهما ، وأنّ
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١١ ذيل الحديث ٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٨ الحديث ١٠٥٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠١ الحديث ٧١٦٩ نقل بالمعنى.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٨ الحديث ٥٨٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٢ الحديث ٧١٧٢.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠١ الباب ١١ من أبواب القيام.
(٤) الكافي : ٣ / ٤١١ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٩٤٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠١ الحديث ٧١٦٨ مع اختلاف يسير.