الأحوط الجمع مع التيسّر.
ولو عجز عنه مطلقا فمضطجعا ، وهذا أيضا على ما مرّ في القيام ، إن كلّا فكلّا ، وإن جزءا فبالنسبة إليه خاصّة ، فكما كان حال القيام لا بدّ أن يكون مستقلّا على حسب ما مرّ في الاستقبال ، فكذا حال الجلوس والاضطجاع ، وهذا أيضا إجماعي ، ويدلّ عليه ما مرّ من الأخبار ، وغيرها من الأدلّة ، مضافا إلى صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلّي ، فرخّص في ذلك ، وقال (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (١)» (٢).
وهذا يدلّ على جواز الانتقال من كلّ حالة لا يمكنها إلى ما يمكنه ، نظير قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٣) ، ونحوه.
وكذلك الحال في موثّقة سماعة ، فإنّها مثل الصحيحة ، إلّا أنّ في آخرها : «وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٤).
ومثلها مضمرة بزيع المؤذّن (٥) ، إلّا ما في آخرهما.
ومرسلة الصدوق عن علي عليهالسلام : «أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل على رجل من الأنصار وقد شبّكته الريح ، فقال : يا رسول الله! كيف اصلّي؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه ، وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ومروه فليومئ برأسه إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤوا عنده
__________________
(١) البقرة (٢) : ١٧٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٤١٠ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٦ الحديث ٧١٥٥.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٩٤٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٢ الحديث ٧١١٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٣٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٤ الحديث ٧١٢٤.