وأسمعوه» (١).
وهذا صريح في تقديم الجلوس متوكّئا على الاضطجاع ، إلى غير ذلك من الأخبار.
ولو عجز عن الاضطجاع مستقلا فمتوكّئا ، ولو عجز عنه مطلقا ، إن كلّا فكلّا ، وإن جزء فجزء.
والظاهر أنّه إجماعي أيضا ، ويدلّ عليه الأدلّة السابقة ، لكن مرّت روايات ضعيفة ظاهرة في الانتقال عن الجلوس بعد العجز عنه إلى الاستلقاء (٢) ، وظاهر الصدوق تجويز ذلك (٣) ، وربّما كان الظاهر من الكليني أيضا ذلك (٤) على الإشكال.
ولذا قال في «المعتبر» ـ بعد نقل الروايات المذكورة ـ : وهذه تدلّ على انتقاله عن الصلاة قاعدا إلى الاستلقاء ، لكن الرواية الاولى أشهر وأظهر بين الأصحاب ، ولأنّها مسندة ، وهذه مجهولة الراوي (٥).
وأشار بالرواية الاولى إلى موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا ، كيف قدر صلّى ، إمّا أن يوجّه فيومي إيماء ، وقال : يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ، ثمّ يومي بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز يستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومي بالصلاة إيماء» (٦).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٣٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٥ الحديث ٧١٢٨ مع اختلاف يسير.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الباب ١ من أبواب القيام.
(٣) المقنع : ١٢١.
(٤) الكافي : ٣ / ٤١١ الحديث ١٢.
(٥) المعتبر : ٢ / ١٦١.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٥ الحديث ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٣ الحديث ٧١٢٢.