والشهيد الثاني أيضا حكم بتقديم الأيمن على الأيسر (١).
وفي «القواعد» : أنّه لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على الأيمن ، كالموضوع في اللحد ، وإن عجز صلّى مستلقيا (٢).
وهذا موافق لمذهب ابن البرّاج ، والشيخ في «النهاية» و «المبسوط» ، على ما ذكره في «المختلف» (٣).
وربّما ناسبه مضمون موثّقة عمّار (٤) ، ومقتضى الإجماع المنقول في «المنتهى» (٥) ، وما نقل عن المحقّق من موافقته (٦) ، فتأمّل!
واستدلّ على ما في «الشرائع» و «الإرشاد» (٧) بموثّقة سماعة السابقة (٨) (٩).
ويمكن الاستدلال أيضا بإطلاق قوله تعالى (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) (١٠). وصحيحة أبي حمزة المفسّرة له (١١) ، وما رواه في «المنتهى» عن كتب العامة (١٢).
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ٢٠٢ ، الروضة البهية : ١ / ٢٥١.
(٢) قواعد الأحكام : ١ / ٣١.
(٣) مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢ ، لاحظ! المهذب : ١ / ١١١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٨ ، المبسوط : ١ / ١٢٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٣ الحديث ٧١٢٢.
(٥) منتهى المطلب : ٥ / ١١.
(٦) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٦٢ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ١٦٠.
(٧) شرائع الإسلام : ١ / ٨٠ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٢ الحديث ٧١١٧.
(٩) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٦٢.
(١٠) آل عمران (٣) : ١٩١.
(١١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الحديث ٧١١٣.
(١٢) منتهى المطلب : ٥ / ١١.