لكنّ غير خفيّ أنّ الإطلاق في الكلّ في غاية الضعف ، يقرب أن يكون في مقام الإجمال ، ألا ترى أنّه تعالى في الآية لم يذكر الاستلقاء ، وكذا الحال في الصحيحة المفسّرة له ، وموثّقة سماعة ورواية العامّة ، المنقولة في «المنتهى» ، ولذا أتى بها في مقام دعوى الإجماع على تقديم اليمنى ، قال بعد ذلك : ولو عجز عن الاضطجاع استلقى (١).
ولعلّ ما نقل عن المحقّق أيضا كذلك ، وإن أفتى في «الشرائع» و «النافع» موافقا للإرشاد و «اللمعة» (٢).
وبالجملة ، دلالة ما ذكر من الإطلاقات ليست بحيث تقاوم الإجماع المنقول ، ودلالة ما روي عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، وموثّقة عمّار (٤) ، وقاعدة اقتضاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينية ، سيّما بملاحظة كون فتوى الأكثر بالمرسلة المذكورة والموثّقة ، بل المشهور ، إذ لعلّ تقديم الجنب الأيمن في الجملة هو المشهور ، فلاحظ وتأمّل.
وبالجملة ، لا خفاء في قوّة تقديم الأيمن على غيره (٥) ، وأنّ بعد العجز عن القعود يختار الاضطجاع على الأيمن ، مستقبل القبلة كالملحود.
وأمّا تقديم الأيسر على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن ، كما اختاره جماعة (٦) ، موافقين لابن الجنيد (٧) ، والانتقال إلى خصوص الاستلقاء من دون
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ١٢ مع اختلاف يسير.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ٨٠ ، المختصر النافع : ٣٠ ، لاحظ! إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٢ ، اللمعة الدمشقيّة : ٢٨.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٣٠٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٥ الحديث ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٢ الحديث ٧١١٧.
(٥) في (ك) : الأيسر.
(٦) الجامع للشرائع : ٧٩ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٢ ، البيان : ١٥٠ ، كفاية الأحكام : ١٨.
(٧) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢.