اعتبار الأيسر أصلا ورأسا ، كما اختاره في «القواعد» (١) ، وهو ظاهر الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» وابن البرّاج ، كما في «المختلف» (٢) ، أو أنّ الاستلقاء مساو للأيسر بعد العجز عن الأيمن ، كما هو الظاهر من الموثّقة ، فإشكال.
والظاهر أنّ الأوّل أقوى ، لصراحة المرسلة القوية ، لروايتها في «الفقيه» (٣) ، وموافقتها لظاهر القرآن ، والصحيحة المفسّرة له (٤) ، لأنّ الجنب الأيسر جنب حقيقة ، وكلّ من قال باعتباره قال بالترتيب وتقديمه على الاستلقاء.
وأيضا ظاهرهما أنّ بعد العجز عن القعود يكون التكليف بالجنوب دائما ، خرج منه حال العجز عن الجنوب ، بل لم يكن داخلا من أوّل الأمر ، لأنّ التكليف فرع القدرة.
فظاهرهما أنّ مع القدرة على الجنب يكون اللازم هو الجنب ، وأيضا الجنب الأيسر أقرب إلى القعود إلى استقبال القبلة من الاستلقاء ، ولذا قدّم الأيمن على الاستلقاء وعلى الأيسر ، لشرافته وأوفقيّته للاستقبال الوارد عن الشرع ، لكونه مثل الملحود.
لكن يعارضها الإجماع المنقول ، لأنّه قال بعده : وإن عجز عن الاضطجاع استلقى ، ومراده الاضطجاع الذي ذكره أوّلا ، لأنّه في «المختلف» نقل عن الشيخ في «النهاية» وغيره القول بعدم اعتبار الأيسر ، ولزوم الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن (٥).
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ / ٣١.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٨ ، المبسوط : ١ / ١٢٩ ، المهذّب : ١ / ١١١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣ الحديث ١٠٣٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٥ الحديث ٧١٢٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٤١١ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الحديث ٧١١٣.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢٦ و٣٣ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٨.