نفسه وابنته لتتداخل العشائر وتسهل المخالطة وتنقطع داعية الشهوة حملناه عليه ولم نلحق الزنا به. فبهذا يتحقق أن الذهن لو لم يتطلع على المعاني المعتبرة جملة لما تجرّأ على الحذف ، ولكن المتعرّض للجمع في العلة يحتاج إلى تلخيص العلة ، وهذا له أن يحكم قبل أن يلخّص العلة ويكون عدم التلخيص في العلة من وجهين : أحدهما أن يعلم أصل العلة ولا يعلم خصوص صفاته ، كما إنا نحكم أن السهوة في غير الصلاة التي سها فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في معناها ، وإن لم نعرف بعد أن علة السجود جبر النقصان من حيث أنه نقصان أو من حيث أنه سهو فإنه إن كان للنقصان فلو ترك شيئا من الأبعاض عمدا ينبغي أن يسجد ، وإن كان من حيث أنه سهو لم يسجد في العمد وقبل أن يتلخص لنا خصوص هذه الصفات نعلم أن العصر في معنى الظهر.
وأما الوجه الثاني فهو أن لا يتعيّن لا أصل العلة ولا وصفها ولكن نعلمها مبهمة من جملة من المعاني ، كما أن في الربوي ربما نبيّن أن الزبيب في معنى التمر قبل أن يتّضح أن العلة هي الكيل أو الطعم أو المالية أو القوت ، إذ نعلم أنه كيف كان فالزبيب مشارك له فيه ولا يفارقه إلا في كونه زبيبا. وهذا لا ينبغي أن يؤثر قطعا ، والدليل على أنه لا بد من استشعار حيال المعنى عن بعد وإجمال ، حتى يمكن الإلحاق بأنه نص صاحب الشرع صلوات اللّه عليه وعلى آله على أن الثوب إذا أصابه بول الصبي كفى الرش عليه ، فلو لا أنه ذكر أن الصبية بخلافه لكنّا ننازع إلى أنها في معناه ، ولكن لما ذكر الصبية وأنها بخلافه حسم علينا باب توهم المعنى. أما ترانا كيف نحكم بمنع المرأة من البول في الماء الراكد أخذا من قوله لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ، والخطاب مع الرجال وإن خطر لك أن النساء يدخلن تحت هذا الخطاب ، فقدّر أنه لو قال لرجل لا تبل في الماء الراكد لكنا نقول ذلك للمرأة لعلمنا بأن الشرع بيّن فضلات بدن الرجال والنساء في النجاسات فما رأينا للأنوثة مدخلا في النجاسات ، وعرف ذلك من الشرع وكان جراءتنا