عليه السلام قال :
أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة النمتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وان قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر. (١)
١٧٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جائت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى. (٢)
سورة الأحزاب ، الآية (٦) أقول : وتقدم ذكر الحديث في الرقم (١٦٩) آنفا.
١٧٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال ، يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما. (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٣١ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٨ ـ الباب ١٣ ـ أبواب ميراث الازواج.
... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٨١ ، الحديث ١٣٦٢ ، باب ميراث القاتل.
... الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ ، حديث ١٢٢٥ باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل ان تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٣ ، الباب ١ ـ أبواب ميراث ولاء العتق.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٧٢ ، حديث ٦٤٩ ، باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام.
... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، الحديث ١١٨٣ ، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، الحديث ٢ ، ص ١٣٥ ، كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٨٩ ، كتاب الفرائض والمواريث حديث ٢ ، الباب ١ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
... تهذيب الأحكام ٩ ، الحديث ١٢٨٣ ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد.