النساء تمام. (١)
١٧٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في ولدة جامعها ربها في قبل طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها الآخر ولم تحض ، فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتيانها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه : فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٧٦ ، الحديث ٥ ، كتاب الفرائض والمواريث الباب (٢) ابواب ميراث الخنثى وأشبهه.
... الفقيه ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، الحديث (٧٦٢) باب ميراث الخنثى.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، حديث ١٢٨٠ ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٨٧ ، الحديث (٧٠٣) باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل أمره.