فأتاه بالحسن بن علي عليهما السلام ـ فشهد أنها درع طلحة أخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح : هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر.
فأتى بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك.
فغضب علي عليه السلام ثم قال : خذوا الدرع ، فان هذا قد قضى بجور ثلاث مرات.
فتحول شريح عن مجلسه وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له علي عليه السلام : إني لما قلت لك إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله عليه وآله : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة.
فقلت : رجل لم يسمع الحديث. ثم أتيتك بالحسن فشهد. فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر. وقد قضى رسول الله (ص) بشاهد ويمين فهاتان اثنتان. ثم أتيتك بقنبر فقلت : هذا مملوك. وما بأس المملوك؟ إذا كان عدلا هذه الثالثة. ثم قال عليه السلام : يا شريح ان امام المسلمين يؤتمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا.
ثم قال أبو جعفر عليه السلام : فأول من رد شهادة المملوك ـ رمع ـ (٢) (١).
(١) ـ قوله : (غلولا) ـ قال ابن الأثير : وقد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة. «لسان العرب»
(٢) ـ قوله : (رمع) وأول من أعال الفرائض رمع ، والكلمة مقلوبة فلا تغفل أي مقلوبة عن اسم عمر. «مجمع البحرين»
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ـ ص ٦٣ الحديث ـ باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.