انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما ان الحيوان لعدم شعوره واختياره لاحد عليه ، فكذا هاهنا ، وناقة سائبة التي لا انتفاع لها. «مرآت لا عقول»
١٩٠ ـ علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسى (١) جلدة. (١)
(١) ـ أقول : قوله : (خمسين جلدة) محمول على ما إذا كانت المرأة مملوكة أيضا.
١٩١ ـ وبالأسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين في العبيد إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا ينفى. (٢)
١٩٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، و قال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن
__________________
(١) الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٥ ، كتاب الحدود الحديث ١١ باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.
... وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٠ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٤ الباب ٣١ ـ أبواب حد الزنا.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٨ ـ الحديث ٨٨ ـ باب حدود الزنا.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٠٢ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٥ ـ الباب ١٣ ـ أبواب حد الزنا.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٨ ، كتاب الحدود الحديث ٢٣ ـ ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٨ ـ الحديث ٨٩ ـ باب حدود الزنا.