الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلوة إلى إلى الغد فصلى بهم(١).
أقول : الاحوط إذا فعلها ان لا ينوي الأداء والقضاء.
١١ ـ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :
إنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن بالقراءة الحديث. (٢)
أقول : وتقدم ذيل الحديث في الرقم ٩ ـ ٧.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٠ كتاب الصلاة الحديث ١ الباب ٩ أبواب صلاة العيد. الفرو من الكاف ج ٤ كتاب الصيام ص ١٦٩ الحديث ١ ، باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما اصبحوا صائمين.
(٢) الوسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣٧ كتاب الصلاة الحديث ٢ البا ٣٢ أبواب صلاة العيد. تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٢٨٩ الحديث ٧٨١ في صلاة العيدين.