قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة ، التهذيب ، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ، والأصل في اوسق الحمل. «لسان العرب»
٤٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل. (١)
أقول : ذكرته في الرقم المتقدم (٣٤).
٤٥ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم (١) فسول فليبعهن بأثماهن بما شاء من المتاع. (٢)
(١) ـ قوله : (دراهم فسول) الفسل ، الرذل ، النذل ، الذي لا مروءة له ولا جلد ، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها ، فهي دراهم فسول أي دخله غش ، والجمع أفسل وفسول وفسال. «لسان العرب»
٤٦ ـ وعن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٤٥٠ كتاب التجارة ، الحديث ٥ الباب ١٧ ، أبواب الربا.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٥٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب (٩) أبواب الصرف.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٨ ، الحديث ٤٢٠ ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
(٣) وسائل الشيعة ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (٢) أبواب الصرف.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٩ ، الحديث ٤٢٦ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.