٤٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (١) ، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. (١)
(١) ـ قوله : (بغير حكرة) الحكرة : اسم من الاحتكار ، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر ، زيد الطعام إذا احبسه ارادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. «المصباح المنير»
٤٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
في الوليدة (١) يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها. (٢)
(١) ـ قوله : (في الوليدة) والوليدة مختصة بالاماء في عامة كلامهم ، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). «المصباح المنير»
أقول : وياتي تمام الحديث في الرقم (٩٢).
٤٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (١) في وصيف (٢) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم
__________________
(١) وسائل شيعة ج ١٢ ، ص ٣٩٠ كتاب التجارة الحديث ١٧ الباب (١٦) أبواب أحكام العقود.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧ ، الحديث ١٥٥ باب بيع المضمون.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٠ ، كتاب التجارة الحديث ٢ ، الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.
... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٧٦ ، الحديث ٦١٧ ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، الحديث ١٢٩٩ ، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، الحديث ٣ ، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.