ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مره لا يزداد عليه شيئا. (١)
(١) ـ قوله : ورقا في وصيف ، الورق بكسر الراء ، الدراهم و في الصحاح ، والورق ، الدراهم المضروبة ، قيل الورق الفضة المضروبة ، قيل الورق ، المال كله. «لسان العرب ومجمع البحرين»
(٢) ـ قوله : في (وصيف) والوصيف : الخادم دون المراهق ، والوصيفة : الجارية كذلك ، والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكريمة وكرماء وكرائم وقد يطلق الوصيف على الخادم غلاما كان أو جارية. «مجمع البحرين»
٥٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علف إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق ، وإن قال : خذ مني بسعر (١) اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعاما أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. (٢)
(١) ـ قوله : (بسعر اليوم) السعر بالكسر : الذي يقوم عليه الثمن ، الجمع أسعار ، وسمى السعر سعرا تشبيها بإستعار النار ، لأن سعر السوق يوصف بالارتفاع.
٥١ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٧٠ ، كتاب التجارة الحديث ٩ ، الباب (١١) أبواب السلف.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٢ ، الحديث ١٣٣ ، باب بيع المضمون.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، كتاب المعيشة الحديث ٢ ، باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ٧٥ ، الحديث ٢٤٩ الباب ٤٧ فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٧٢ كتاب التجارة الحديث ١٥ ، الباب ١١ أبواب السلف.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ٧٥ ، الحديث ٢٥٠ فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٢ الحديث ١٣٤ ، باب بيع المضمون.