والطلاق ، ال : خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. (١)
١٠٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، ن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو زوج عليها امرأة أو هجرا أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفي لها بما اشترط ، وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. (٢)
أقول : وتأتي هذه الرواية في الرقم (١١١) كتاب الطلاق.
١٠٥ ـ وبأسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعن استغنى ، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته ، والأمة الثلث وفي (تهذيب) للأمة الثلث من مال نفسه. (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٠ ، كتاب النكاح الحديث (١) الباب (٢٩) أبواب المهور.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، الحديث ١٤٩٧ ، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.
... الفقيه ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، الحديث ١(٢٧٦) في ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦ ، كتاب النكاح الحديث (١) الباب (٣٨) أبواب المهور.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٣١ ، الحديث (٨٣٢) باب فيمن عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، الحديث ١(٥٠٠) باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.
(٣) وسائل الشية ج ١٥ ، ص ٨٧ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (٨) أبواب القسم والنشوز والشقاق.