١٠٦ ـ وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجرن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :
لا تسترضعوا الحقماء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر (١) في الرعونة (٢) والحمق. (١)
(١) ـ قوله : (الى الظئر) وللرجال الحاضن (ظئر) والجمع (أظار) مثل (حمل) و (حمال) ومنه قيل الظئر : مهموز : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس : الظئر : بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها الناقة تعطف على ولد غيرها ومنه قيل : للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها (ظئر).
(٢) ـ قوله : الرعونة ، الحمق. «المصباح المنير» و «لسان العرب»
١٠٧ ـ وعنهم ، عن أحمد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امة ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن. (٢)
١٠٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد ب قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع ملك امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلا ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء
__________________
... بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٥٣ ، الحديث ١١ باب القسمة بين النساء.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٤٢١ ، الحديث ١٦٨٤ ، باب القسمة للازواج.
(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ١٨٨ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (٧٨) أبواب أحكام الأولاد.
... الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ ، الحديث ١(٤٨١) باب الرضاع.
... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١١٠ ، الحديث ٣٧٥ ، في الحكم في أولد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم اطفال.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ١٥٩ ، الحديث ٤ ، الباب (١٢٠) أباب مقدماته وآدابه.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٥٣٠ ، الحديث (٣) كتاب النكاح ، باب آخر منه.