لاولد لها فان (كان) أعتفها ربها عتفت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. (١)
أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (١٣٤).
١٤٢ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن على بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى على عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (١) (ديرانياخ ل) ، وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحملت آخر ، فقضى فيها أيعرض عليها الاسلام فأبت ، قال : أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت فاقتلها. (٢)
(١) ـ يقال : (الداري) ، العطار المنسوب الى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند. «تهذيب الاحكام ج ٨ ص ٢١٣»
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ١٢٨ ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (٦) أبواب الاستيلاء.
... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، الحديث (٨٦٠) باب العتق واحكامه.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٢ الحديث ٣٧ ، ـ باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولدله وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها تنعتقق في الحال.
... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٩٢ ، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث (٣) باب امهات الاولاد.
(٢) وسائل الشيعه ج ١٦ ، ص ١٣١ ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (٨) أبواب الاستيلاء.
... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢١٣ ، الحديث (٧٦١) باب السراري وملك الايمان.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.