ابن زكريا قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص عن يحيى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم (إذا وجدتموه حيا فكلوه وما ألقى البحر حيا فمات فكلوه وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه) وحدثنا ابن قانع قال حدثنا عبد الله بن موسى بن أبى عثمان الدهقان قال حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا حفص ابن غياث عن ابن أبى ذيب عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم (ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه) فإن قيل قد روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبى الزبير موقوفا على جابر* قيل له هذا لا يفسده عندنا لأنه جائز أن يرويه عن النبي صلىاللهعليهوسلم تارة ثم يرسل عنه فيفتى به وفتياه بما رواه عن النبي صلىاللهعليهوسلم غير مفسد له بل يؤكده على أن إسماعيل بن أمية فيما يرويه عن أبى الزبير ليس بدون من ذكرت وكذلك ابن أبى ذيب فزيادتهما في الرفع مقبولة على هؤلاء فإن قيل قد روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم (أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد) وذلك عموم في جميعه قيل له يخصه ما ذكرنا وروينا في النهى عن الطافي ويلزم مخالفنا على أصله في ترتيب الأخبار أن يبنى العام على الخاص فيستعملهما وأن لا يسقط الخاص بالعام وعلى أن هذا خبر في رفعه اختلاف فرواه مرحوم العطار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر موقوفا عليه ورواه يحيى الحماني عن عبد الرحمن بن زيد مرفوعا فيلزمك فيه مثل ما رمت إلزامنا إياه في خبر الطافي* فإن احتج بما روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يخصص الطافي من غيره قيل له نستعملهما جميعا ونجعلهما كأنهما وردا معا نستعمل خبر الطافي في النهى ونستعمل خبر الإباحة فيما عدا الطافي* فإن قيل فإن من أصل أبى حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحد الخبرين واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق في الاستعمال قاضيا على ما اختلف فيه وقوله صلىاللهعليهوسلم هو الحل ميتته وأحلت لنا ميتتان متفق على استعمالهما وخبر الطافي مختلف فيه فينبغي أن يقضى عليه بالخبرين الآخرين قيل له إنما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيما لم يعضده نص الكتاب فأما إذا كان عموم الكتاب معاضدا للخبر المختلف في استعماله فإنا لا نعرف قوله فيه وجائز أن يقال إنه لا يعتبر وقوع الخلاف في استعماله بعد أن يعضده عموم الكتاب فيستعمل حينئذ مع العام المتفق على استعماله ويكون ذلك مخصوصا منه فإن