وإبراهيم إباحة شعر الميتة وصوفها* وروى عن عطاء كراهية الميتة وعظام الفيل وعن طاوس كراهة عظام الفيل وروى عن ابن عمر أنه رأى على رجل فروا فقال لو أعلمه ذكيا لسرني أن يكون لي منه ثوب وذكر أنس أن عمر رأى على رجل قلنسوة ثعلب فنزعها وقال ما يدريك لعله مما لم يذك وقد اختلف في جلود السباع فكرهها قوم وأباحها أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين وقد روى عطاء عن ابن عباس وأبو الزبير عن جابر ومطرف عن عمار إباحة الانتفاع بجلود السباع وعن على بن حسين والحسن وإبراهيم والضحاك وابن سيرين لا بأس بلبس جلود السباع وعن عطاء عن عائشة في الفراء دباغها ذكاتها* فإن قال قائل روى قتادة عن أبى المليح عن أبيه عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه نهى عن جلود السباع وقتادة عن أبى شيخ الهنائى أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم تعلمون أن النبي صلىاللهعليهوسلم نهى عن سروج النمور أن يركب عليها قالوا نعم وقد تنازع أهل العلم معنى هذين الحديثين فقال قائلون هذا نهى تحريم يقتضى تحريم لبسها على كل حال وقال آخرون هو على وجه الكراهية والتشبه بزي العجم كما روى أبو إسحاق عن هبيرة بن مريم عن على قال نهى النبي صلىاللهعليهوسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب الحمر وما روى عن الصحابة في إباحة لبس جلود السباع والانتفاع بها يدل على أن النهى على وجه الكراهية والتشبه بالعجم وقد تقدم ذكر حديث سلمان وغيره عن النبي صلىاللهعليهوسلم في إباحة لبس الفراء والانتفاع بها وقوله صلىاللهعليهوسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وقوله دباغ الأديم ذكاته عام في جلود السباع وغيرها وهذا يدل على أن النهى عن جلود السباع ليس من جهة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه بالعجم.
باب تحريم الدم
قال الله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) وقال (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) فلو لم يرد في تحريمه غير هاتين الآيتين لاقتضى ذلك تحريم سائر الدماء قليلها وكثيرها فلما قال في آية أخرى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) دل ذلك على أن المحرم من الدم هو المسفوح دون غيره فإن قال قائل قوله (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) خاص فيما كان منه على هذه الصفة وقوله في الآيتين الأخريين عام في سائر الدماء فوجب إجراؤه على عمومه إذ ليس في الآية ما يخصه قيل