ويدل عليه من جهة السنة ما روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه نهى عن البتيراء وهو أن يوتر الرجل بركعة فاقتضى هذا اللفظ إيجاب إتمامه وإذا وجب إتمامها فقد لزمته فمتى أفسدها أو فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤها كسائر الواجبات ويدل عليه حديث الحجاج ابن عمرو الأنصارى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) قال عكرمة فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا صدق فصارت رواته عن النبي صلىاللهعليهوسلم ثلاثة وذلك يدل على معنيين أحدهما إلزامه بالدخول فيه لأنه لم يفرق بين الفرض والنفل والثاني أنه وإن خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء واجب عليه* ويدل عليه أيضا ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنى حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدى لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقلنا يا رسول الله أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال (لا عليكما صوما مكانه يوما آخر) وهذا يدل على وجوب القضاء في التطوع لأنه لم يسألهما عن جهة صومهما* وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعين فأهدى لنا طعام فأفطرنا فسألت حفصة رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال (اقضيا يوما مكانه) قال عبد الباقي وحدثنا عبد الله بن أسيد الأصبهانى الأكبر قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان عن عبد الله بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه* قال عبد الباقي وحدثنا إسحاق قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الزهري أن حفصة وعائشة وذكر نحوه فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم (اقضيا مكانه يوما) وأصحاب حديث يتكلمون في إسناد هذا الحديث بأشياء يطعنون بها فيه أحدها ما حدثنا به عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال سمعت سفيان يحدثه عن الزهري فقيل للزهري هو من حديث عروة فقال الزهري ليس هو من حديث عروة قال الحميدي وأخبرنى غير واحد عن معمر أنه قال لو كان من حديث الزهري ما نسيته وهذا الذي ذكروه لا يبطله عندنا لأنه جائز أن يريد الزهري بذلك أنه لم يسمعه من عروة وسمعه من غير عروة وأكثر أحواله أن يكون مرسلا عن