أنها ليست بواجبة ما روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال (العمرة هي الحج الأصغر) وروى عن عبد الله بن شداد ومجاهد قالا العمرة هي الحج الأصغر وإذا ثبت أن اسم الحج يتناول العمرة ثم ثبت عن النبي صلىاللهعليهوسلم ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبى شيبة قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبى سنان الدؤلي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلىاللهعليهوسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال (بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع) فلما سمى النبي صلىاللهعليهوسلم العمرة في الخبر الأول حجا وقال للأقرع الحج مرة واحدة فمن زاد فتطوع انتفى بذلك وجوب العمرة إذ كانت قد تسمى حجا ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعى قال حدثنا أبو عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلىاللهعليهوسلم عن الصلاة والحج أواجب قال نعم وسأله عن العمرة أهي واجبة قال لا ولأن تعتمر خير لك ورواه أيضا عباد بن كثير عن محمد ابن المنكدر مثل حديث الحجاج وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابن الأصبهانى قال حدثنا شريك وجرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق عن أبى صالح قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم (الحج جهاد والعمرة تطوع) ويدل عليه أيضا حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) ومعناه أنه ناب عنها لأن أفعال العمرة موجودة في أفعال الحج وزيادة ولا يجوز أن يكون المراد أن وجوبها كوجوب الحج لأنه حينئذ لا تكون العمرة بأولى أن تدخل في الحج من الحج بأن يدخل في العمرة إذ هما جميعا واجبان كما لا يقال دخلت الصلاة في الحج لأنها واجبة كوجوب الحج ويدل عليه حديث جابر أن النبي صلىاللهعليهوسلم أمر أصحابه حين أحرموا بالحج أن يحلوا منه بعمرة وأن سراقة بن مالك قال أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد ومعلوم أن هذه كانت عمل عمرة يحلل بها من إحرام الحج كما يتحلل الذي يفوته الحج بعمل عمرة وهي غير مجزية عن فرض العمرة عند من يراها فرضا فدل ذلك على أن العمرة غير مفروضة لأنها لو كانت مفروضة لما قال عمرتكم هذه للأبد وفيه أخبار بأنه لا عمرة عليهم غيرها* ويدل على أن ما يتحلل به من إحرام