استدارك
أولا : الزواج والدماء الثلاثة : ( لا حياء في أحكام الدين بل الحياء في معصية رب العالمين ) لا يجوز للزوج أن يلامس زوجته ملامسة جنسية باطنية خلال حال الحيض والنفاس إلا بعد طهارتها بالتأكد من زوال الأثر الكلي للدم ولو من صفرة رقيقة بإدخال قطنة (١) كما مر سابقا. أما الملامسة السطحية فهي جائزة. والدماء الثلاثة هي ( الحيض. النفاس. الاستحاضة ).
(أ) يكون دم الحيض غالباً أسود أو أحمر حاراً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة ، وقد يكون أصفر رقيقا عند انتهائه. أما دم الاستحاضة فيكون غالبا أصفر بارداً رقيقا يخرج بفتور ، وأحيانا قد يكون بصفات الحيض. وينقسم إلى ثلاثة أقسام
الأولى : الاستحاضة القليلة : تكون إذا لم يتجاوز الدم سطح القطنة إلى الداخل ففي هذه الحالة تطهر المستحاضة الموضع ، وكذلك القطنة أو تبدلها وتتوضأ لكل صلاة فلا يجوز لها أن تصلي صلاتين بوضوء واحد.
الأولى : الاستحاضة المتوسطة : تكون إذا تجاوز الدم سطح القطنة إلى داخلها فقط ، ففي هذه الحالة تعمل كالسابق وتطهر الرباط أيضا ، وتضيف غسلا واحداً للصلاة التي حدثت الاستحاضة قبلها ابتداء. وإذا استمرت فتغتسل لصلاة الفجر فقط يوميا ، والأحوط الوضوء مثل الغسل.
الثالثة : الاستحاضة الكثيرة : وتكون إذا تجاوز الدم القطنة وخرج من الجهة الثانية ، ففي هذه الحالة نعمل كالقليلة ، أي أنها تطهر الموضع والقطنة والرباط وتتوضأ لكل صلاة وتضيف ثلاثة أغسال : الأول لصلاة الفجر ، والثاني لصلاة الظهر والعصر بدون فصل بينهما ، والثالث للمغرب العشاء بدون فصل بينهما كذلك. وفي سائر الأحوال يجب على المستحاضة أن تعجل إلى الصلاة بعد تأديتها لما وجب عليها من غسل ووضوء. ويجب عليها أن تلاحظ الأمور الآتية :
١ ـ تحرص على حبس الدم بالرباط لكيلا يتجاوز إلى الخارج.
٢ ـ تختبر حالها قبل كل صلاة لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة.
٣ ـ تتوقف صحة صومها على أداء الأغسال المقررة ، وهي : الغسل لصلاة
__________________
(١) يختص الفحص في الحيض قبل انتهاء الأيام العشرة التي تعتبر بنهاراتها ولياليها المتوسطة.