المغرب والعشاء من الليلة السابقة لنهار الصوم ، والغسل لصلاة الصبح منه. والغسل الثالث لصلاة الظهر والعصر من نهار الصوم كذلك.
تنبيه هام : أيتها الاخت العزيزة : لا تجزعي من الأوامر التي مر ذكرها ، فإن الجزع وسوسة من الشيطان. فإن متاعب الدنيا وصعوباتها هي أكثر من القيام بأحكام الدين. وأما دم النفاس فهو الذي يستند إلى الولادة ، وله أحكام مفصلة لا مجال لذكرها في هذا الكتاب. فيجب على المرأة أن تتعلمها بنفسها أو بواسطة أبيها أو زوجها ، ولا عذر لها على كل حال (١). كذلك تتعلم أحكام الحيض والاستحاضة كما مر سابقا ، وذلك لاجتناب خطر بطلان عباداتها ( الصلاة. الصوم. الحج ) فإن الله تعالى لم يخلق المرأه لتأكل وتشرب وتتمتع بزينة اللباس والمسكن والأولاد فقط بل قال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ( الذاريات : ٥٦ ).
ثانيا : أخي الزوج ـ أختي الزوجة : يجب عليكما أن تأمرا أولادكما بأداء أحكام الإسلام ، خصوصاً البنت إذا أكملت تسع سنوات قمرية ، فإن الله تعالى قد كلفها بذلك فلا تهملا أمر صلاتها وصيامها وخصوصا حجابها : فإن احتقرتما هذا القول فذلك هو الاحتقار للدين الحنيف ، والاستصغار لحكمة رب العالمين ، فهو الذي أحكم خلق المرأة ولم يكلفها بما لا تطيقه فهو أرحم الراحمين. وقد ثبت في علم النفس التربوي أن البنت في سن تسع سنوات تملك مشاعر وطاقات إنسانية أقوى من الابن في نفس السن بل أكثر منها بسنوات.
فاحذرا أيها الوالدان : تلبيس إبليس الذي يصد عن الحق ويدعو إلى الباطل والضلال.
ثالثا : لقد جرت العادة بين كثير من المتزوجين أن يتختموا بالذهب ، فذلك حرام بإجماع المذاهب الإسلامية ، فقد روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنه رأى رجلا قد لبس الذهب أو كان متختما به فخلعه من يده ورماه على الأرض ، وحذر الرجل قائلا ما مضمونه : ( أيحب أحدكم أن تكون جمرة من النار على يديه ؟ ) لا والله لا نطبق ذلك لحظة واحدة. فإن لبس الذهب والتختم به حرام على الرجال وحلال للنساء ، بشرط عدم إبدائه للرجال ما عدا المحارم. فعلى الزوجة أن تنهى زوجها عن هذه المعصية وتأمره أن يتختم بالفضة ، ولا تتشاءم من هجره للتختم بالذهب بل يجب عليها أن تتشاءم من نار جهنم ذات
__________________
(١) لا يحق للمرأة أن تبقى بلا صلاة أو صوم لعشرة أيام إذا كانت عادة حيضها أقل من عشرة أيام فتحسب النفاس بقدر أيام العادة والباقي استحاضة وإذا لم تكن ذات عادة عددية فتحسب نفاسها بقدر عادة أقاربها ( والأحوط الأم أو الأخت أو الخالة ) وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.