السكن وأنّه واجب على الرجل ليس السكنى وحسب بل إسكان زوجته في العدّة بالذات كما يسكن ، فلا يصح أن يسكن هو في المكان المكيّف صيفا وشتاء ويسكنها فيما دون ذلك ، ولهذا جاء التعبير ب «من» التبعيضية ولا يكون بعض الشيء إلّا من نوعه وجنسه. ويحرم الإسلام أن يضرّ الرجل بزوجته أثناء العدّة ليضطرها للتنازل عن النفقة أو الخروج من بيته قبل انتهاء العدة باستخدام الضغوط المختلفة المادية أو المعنوية نفسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية أو ما أشبه مما يحقّق نفس الغرض ، بل لا بدّ أن تجد الزوجة الراحة والسعة من جميع جوانبها قدر الإمكان.
(وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ)
ولعل أبلغ ضرر تناله المرأة المطلقة من زوجها هو جراحات اللسان ، قال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ : «لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإنّ الله قد نهى عن ذلك» (١) والتي لزوجها عليها السكنى والنفقة غير المبتوتة (٢) ، فعن أبي بصير عنه ـ عليه السلام ـ أنّه «سأله عن المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا» (٣) وعن زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : «المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة» (٤).
وكما تمتد عدة الحامل إلى الوضع كذلك يجب أن يسكّنها وينفق عليها حتى تضع حملها ، لأنّ الولد له ، وثابت علميّا أنّ الولد يستهلك ما يحتاج من أمّه ، فلو
__________________
(١) نور الثقلين ج ٥ ص ٣٦٢.
(٢) المصدر.
(٣) المبتوتة : المطلقة بائنها فلا يحق لزوجها الرجعة لها بتة.
(٤) تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ٣٦٢.