(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ)
في مقابل الرضاعة. أمّا السكنى والنفقة فليسا واجبين على الزوج بعد الوضع.
ولا يحقّ للزوج أن يلزم زوجته ـ وبالذات المطلقة ـ بالرضاعة ، بلى. يجوز التفاهم في هذه المسألة بين الطرفين بعيدا عن أي لون من الضغوط والسبل الملتوية ، بل بالحق.
(وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ)
أي ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف بالتشاور والتحاور ، ولا بد أن يتمّ ذلك في إطار صحيح لا يتنكر له العقلاء «بمعروف» حتى يستقر التآمر على رأي يرضاه الطرفان. أمّا إذا حدث الاختلاف فإنّ الحق للأم تقبل الرضاعة أو ترفضها لتكون المرضعة غيرها.
(وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى)
ولا يجوز للأب أن يجبر أم ولده على رضاعته كحل للتعاسر ، لأنّ ولاية الرجال على النساء لا تمتد إلى هذه الحدود في الظروف الطبيعية فكيف بعد الطلاق؟! ونهتدي من خاتمة الآية أنّ للحاكم الشرعي أن يلزم الأم بالرضاعة لو توقفت حياة الولد عليها ، فيكون الزوج حينئذ ملزما بإعطاء أجرة المثل.
[٧] ويعود القرآن لبيان المقياس الذي ينبغي أن يكون ميزانا فيصلا بين الطرفين في مقدار النفقة ، ولكن الوحي لا يحدد دينارا ولا درهما بل يضع قيمة تصلح لكل زمان ومكان واحد لأنه لم ينزل لامة دون أخرى ، ولا لجيل دون جيل. من هنا يطرح المقاييس الفطرية العامة بوضوح كاف لينطبق على كل عصر ، فما هو