والصلاة ، والثالث يندرج فيه الرابع بزيادة السلام بين الصلاتين بناء على عدم ممانعة تخلل السلام بين الزيارة والصلاة في الثالث وعدم ممانعة تخلل السلام بين الصلاتين في الرابع ، وإلا فالاحتياط بالزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة ، والخامس يندرج فيه السادس بزيادة الزيارة بين السلام والصلاة بناء على عدم ممانعة تخلل الزيارة بين الصلاة والسلام في الخامس وتخلل الزيارة بين السلام والصلاة في السادس وإلا فالاحتياط بالصلاة والزيارة والسلام والصلاة والسلام والزيارة والصلاة.
أما على تقدير سقوط الواو فالوجوه المتقدّمة فيه أربعة ، رابعها دائر بين وجهين :
أحدهما : السلام والصلاة والزيارة.
ثانيهما : السلام والصلاة والصلاة والزيارة.
ثالثها : الصلاة والزيارة والصلاة.
رابعها : السلام والصلاة والزيارة والصلاة أو الصلاة والزيارة والسلام والصلاة ، أما الأوّل فهو يندرج في الثاني بناء على عدم ممانعة تخلل الصلاة بين الصلاة والزيارة وإلا فالاحتياط بمزيد الثاني على الأوّل ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة ، أو بالعكس ، فالمدار على السلام والصلاة والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والزيارة ، وأما الثالث فيندرج في الأوّل بمزيد الصلاة على الأوّل في آخر ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة ولو زيد على الوجه الأوّل (١) من الوجهين الأولين المذكورين تخييراً في الجمع بين الوجهين
__________________
(١) قوله: «ولو زيد على الوجه الأوّل» ، ولا يذهب عليك أنّه لو زيد على الوجه المذكور الصلاة بحسب الزيارة الاُولى لجاء الاحتياط أيضاً بين الوجوه المشار إليها ، وهو أوْلى ، لكونه أخصر. غاية الأمر أنّه يلزم تأخير الوجه الثاني عن الثالث والرابع ، ولا بأس به لعدم قدحه في الاحتياط ، كما لا يخفى. منه رحمه الله.