[التنبيه] العاشر :
في أنه هل يجوز الإتيان بزيارة عاشوراء في مجالس متعددة
أو ماشياً أو راكباً أم لا؟
وعلى الثاني هل تعتبر الموالاة في أجزائها أم لا؟
أنّه هل يجوز الإتيان بالزيارة المبحوث عنها على النظم المتقدّم في مجالس متعددة أو ماشياً أو راكباً أو في السفينة أم لا؟
وعلى الثاني (١) هل يعتبر الموالاة في أجزائها أم لا؟
(أمّا الثاني) (٢) : فالظاهر من أخبار الزيارة اعتبار الموالاة فلو تخلل الفصل في البين ، فالظاهر لزوم الاستيناف ، نعم لو كان الفصل لا ينافي الاتصال عرفاً ولا يوجب عدم صدق الاسم وانمحاء الصورة سواء كان الفصل بالإختيار كشرب الماء أو بالإضطرار كالتعطس ، فلا بأس بالفصل ، وعلى هذا المنوال تجري الحال في جميع المركبات المركبة من الأقوال والأفعال أو الأقوال أو الأفعال ، ومنه الوضوء وغيره.
وربما فُصِّلَ في الفصل المتخلل المخلّ بالإتصال عرفاً بين الإضطرار والإختيار ، بارتفاع الموالاة ولزوم الاستئناف على الثاني (٣) دون الأوّل (٤) ، فيجوز فيه إتمام العمل.
__________________
(١) وهو عدم جواز الإتيان بها على النظم المتقدّم.
(٢) وهو عدم اعتبار الموالاة.
(٣) وهو الاختيار.
(٤) وهو الاضطرار.