قاتله بالدعاء وصل بعده» (١).
السادس : أن تكون الصلاة متصلة بالسجود (٢) ، ولعل هذا أظهر ، لمناسبة السجود بالصلاة ، ولأن ظاهر الخبر كون الصلاة بعد كل سلام ولعن.
واحتمال كون الصلاة بعد الأذكار من غير تكرير بعدها ، بعيد جداً.
ثم اعلم أن في «المصباح» ومزار السيّد (٣) مكان قوله عليه السلام : «من بعد الركعتين» قوله : «من بعد التكبير» ، فلعلّ المراد بالتكبير الصلاة مجازاً.
وعلى التقادير العبارة في غاية التشويش ، ولعلّ الأحوط فعل الصلاة في المواضع المحتملة (٤) [انتهى كلام «البحار»].
تمهيد مقدمة لشرح كلام العلّامة المجلسي قدس سره في «البحار»
وشرح كلامه وكلامه في شرح الحال من باب شرح الإجمال بالإجمال ، بل بمزيد الإجمال ، بل كمال الإجمال يبتني على تمهيد مقدمة : هي أنه لو قيل : «أعط زيداً وعمرواً خمسة دراهم».
فهل العطف ظاهر في إعطاء كل من المتعاطفين أعني زيداً وعمرواً خمسة دراهم.
أو ظاهر العطف يقتضي التجزئة بإعطاء زيد درهماً وإعطاء عمرو أربعة دراهم.
أو إعطاء زيد درهمين وإعطاء عمرو ثلاثة دراهم.
__________________
(١) قوله : «الخامس» أنت خبير بأنّ المناسب بحسب الترتيب أن يقدّم هذا الوجه على الوجه الرابع. منه رحمه الله.
(٢) قوله: «متّصلة بالسجود» والغرص الاتّصال من جانب السبق. منه رحمه الله
(٣) مراده من مزار السيّد: مصباح الزائر للسيّد ابن طاووس.
(٤) بحار الأنوار: ٩٨: ٣٠١ ، الباب ٢٤.