والصلاة ، بأن أومئ وصلى وأومئ وصلى أيضاً ، وقوله : «بعد الركعتين» ، هكذا مرسوم في النسخة التي عندي من كامل الزيارة.
وكذا في متن «البحار» ، والنسخة التي عندي من«البحار» قوبلت مع نسخة المؤلف العلّامة ، على ما كتب في آخر الكتاب ، لكن في الفوق وبعد ، نقلاً عن بعض النسخ ، لكن حكى بعض الأعلام عن بعض نسخ «البحار» أن المرسوم في المتن كان وبعد ، وكان مرسوماً بين السطور بدل الواو نقلاً عن بعض النسخ ، إلّا أنه يمكن أن يكون رسم الواو في هذه النسخة بين السطور من باب إفادة كون المرسوم في بعض النسخ : ومن بعد.
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في «البحار»
من وجوه الاحتمال في ذيل رواية كامل الزيارة.
قال العلّامة المجلسي قدس سره في «البحار» ، قوله عليه السلام : «إذا أنت صليت الركعتين».
أقول : في العبارة إشكال وإجمال ويحتمل وجوهاً :
الأوّل : أن يكون المراد فعل تلك الأعمال والأدعية قبل الصلاة وبعدها مكرراً.
الثاني : أن يكون المراد الإيماء بسلام آخر بأي لفظ أراد ثم الصلاة ثم قراءة هذه الأدعية المخصوصة.
الثالث : أن يكون المراد بالسلام قوله : «السلام عليك» إلى أن ينتهي إلى الأذكار المكررة ثم يصلي ويكرر كُلاً من الدعائين مائة بعد الصلاة ويأتي بما بعدهما.
الرابع : أن يكون الصلاة بعد تكرار الذكرين مائة ثم يقول بعد الصلاة : «اللهم خص أنت أول ظالم» إلى آخر الأدعية.
الخامس : أن تكون الصلاة متوسطة بين هذين الذكرين لقوله عليه السلام : «واجتهد على